السيد حسن الطباطبائي

484

كتاب الحج

ويستحق المسماة على الثاني ( 1 ) إلا إذا فسخ المستأجر فيرجع إلى أجرة المثل . وإذا أطلق الإجارة وقلنا بوجوب التعجيل لا تبطل مع الإهمال ( 2 ) ، وفي ثبوت الخيار للمستأجر حينئذ وعدمه وجهان : من أن الفورية ليست توقيتا ، ومن كونها بمنزلة الاشتراط ( 3 ) . [ مسألة لا تصح الإجارة الثانية فيما إذا آجر نفسه من شخص في سنة معينة ثم آجر من آخر في تلك السنة ] ( مسألة : 16 ) قد عرفت عدم صحة الإجارة الثانية فيما إذا آجر نفسه من شخص في سنة معينة ثم آجر من آخر في تلك السنة ، فهل يمكن تصحيح الثانية بإجازة المستأجر الأول أو لا ؟ فيه تفصيل ( 4 ) ، وهو أنه إن كانت الأولى واقعة